الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010

إعفاءات الركاب والمقيمين و حملة الدكتوراه عند العودة


إعفاءات الركاب والمقيمين و حملة الدكتوراه عند العودة
  
اولا: إعفاءات الركاب والمقيمين عند العودة

(سند الإعفاء):

قانون 186 لسنة 1986م 2 فقرة - قرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 م (7)

يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند(2) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المعدل بالقرار الوزارى 861 لسنة 2005 مايأتى:

أولا: بالنسبة للسياح والعابرين :

الا تتجاوز الامتعة الشخصية للسائح او العابر القادم مايأتى :

(1) الملابس الشخصية المستعملة .
(2) جميع ما يحملونه من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وكذلك الحلي والمجوهرات الشخصية التي تكون معهم و بشرط الا يكون لها صفة الاتجار.
(3) لتر من المشروبات الروحية و200 جرام سجاير أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان
(4) الأدوية متى كانت لاستعمالهم الخاص .
(5) الأشياء الجديدة في حدود الف وخمسمائه جنيه وبشرط ألا يكون لها صفة الاتجار وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مايزيد.
(6) ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية ،وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتع السائح او العابر بالإعفاء المشار إليه بالبند (5)،وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز أربع مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا

ومن الناحية الاستيرادية يتم تطبيق احكام منشور استيراد رقم 2 لسنة 2006 والذي ينص علي انه في حالة صحبة الركاب بضائع اجنبية مثل الاقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة وادوات التجميل بكميات تجارية فأنه يتعين بالنسبة للراكب العادي في حالة اعادة التصدير تكون بدون مطالبات مالية بالنسبة للسلع المسموح باستيرادها فقط اما بالنسبة للسلع الموقوف استيرادها فانه يتعين عند اعادة التصدير سداد تعويض يعادل 25 % من القيمة حسب تثمين مصلحة الجمارك اما في حالات التهريب وتجار الشنطة يتم تحريرمحاضر ضبط ضد االمخالفين يتم احالتها لقطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات القانونية في ضوء ما ورد في المادة 15 من القانون 118 لسنة 75 بشأن الاستيراد والتصدير
اما من ناحية النقد الاجنبي يتم تطبيق احكام منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 2 لسنة 2007


ثانيا: بالنسبة للمقيمين

1-عند المغادرة:
ان يثبت المغادر الاصناف ذات القيمة فى حالة رغبتة اعادتها الى البلاد على النموذج المعد لذلك.
2- عند العودة:
الا تتجاوز الامتعة الشخصية للعائد مايأتى:
( أ) الأمتعة الشخصية و الأشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق
(ب) الأشياء الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي كالهدايا في حدود الف وخمسمائه جنيه وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على مازاد على حد الاعفاء.
(ج) مايتم شراؤه للاستعمال الشخصى من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال48 ساعة من وصول الراكب بما لايجاوز مبلغ 200 دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه بالبند السابق ، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاخرى على مايزيد على المبلغ المشار اليه وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر و بشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا .
( د ) عدد 200 سيجارة أو 25 سيجار أو 200 جرام دخان و لتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر ( كولونيا ).

ثالثا: اعفاءات حملة الدكتوراه والدارسين بالخارج

الاعفاءات الجمركية المسموح بها للراكب المغادر
1- يسمح للسائحين العابرين والمصريين المقيمين بالخارج باصطحاب الاشياء السابق ورودها معهم والمثبتة على جواز السفر او المحرر عنها نموذج 93 ك.م.عند القدوم
2- يسمح للمغادرين المصريين والاجانب المقيمين باصطحاب الاصناف ذات القيمة على ان تثبت على جواز السفر او تحرر عنها نموذج 126 ك.م.فى حالة الرغبة فى اعادتها مرة اخرى للبلاد

المعاملة النقدية للراكب القادم او المسافر
- يجوز حمل اى كمية نقد اجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها وينم الافصاح عن مقدار النقد الاجنبى عند دخول البلاد او الخروج منها اذا جاوز 10.000 دولار امريكى (عشرة الاف دولار امريكى)او ما يعادلها بعملات اخرى
- يجوز حمل اوراق نقد مصرى برفقة المسافرين من البلاد او القادمين اليها فى حدود 5000 جنيه مصرى (خمسة الاف جنيه مصرى) كحد اقصى.

0 التعليقات:

إرسال تعليق